2nd September 2019
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Question: I used to have a regular bleeding pattern of 7 days of periods and three weeks of pure days. Since I’ve been taking contraceptive pills, my bleeding pattern has disrupted and now experiencing continuous discharge of bleeding. What must I do in this case? Please guide me.
الجواب حامداً و مصلياً
In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer
In reference to your query if you continue to bleed above 10 days then the bleeding after your original bleeding will be classed as Istihadha (irregular bleeding).[1] Your original habit of 7 days bleeding and 3 weeks pure days will remain as normal so long as the continuous discharge remains.[2]
[Allāh Knows Best]
Written by: Apa Gul-e-Maryam Reviewed by: Mufti Abdul Waheed
Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam
JKN Fatawa Department
[1] Kasān, Badā’i Sanāi, Kitāb Haidh, vol 1, p. 41
وأما الاستحاضة فهي ما انتقص عن أقل الحيض، وما زاد على أكثر الحيض، والنفاس، ثم المستحاضة نوعان مبتدأة، وصاحبة عادة والمبتدأة نوعان مبتدأة بالحيض، ومبتدأة بالحبل، وصاحبة العادة نوعان صاحبة العادة في الحيض، وصاحبة العادة في النفاس. أما) المبتدأة بالحيض، وهي التي ابتدئت بالدم، واستمر بها فالعشرة من أول الشهر حيض؛ لأن هذا دم في أيام الحيض، وأمكن جعله حيضا فيجعل حيضا، وما زاد على العشرة يكون استحاضة، لأنه لا مزيد للحيض على العشرة، وهكذا في كل شهر. وأما) صاحبة العادة في الحيض إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها فالزيادة استحاضة، وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة لما ذكرنا في المبتدأة بالحيض، وإن جاوز العشرة فعادتها حيض، وما زاد عليها استحاضة لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» أي: أيام حيضها، ولأن ما رأت في أيامها حيض بيقين، وما زاد على العشرة استحاضة بيقين، وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضا، فلا تصلي، وبين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة فتصلي، فلا تترك الصلاة بالشك
Ibn Nujaym, Bahr Rāiq, Kitāb Haidh, vol 1, p. 224
اعلم أن هذا هو الانتقال في المكان كما سينبه عليه ويترتب عليه عشر مسائل خمس في المتقدم على أيامها وخمس في المتأخر عنها فالخمس في المتقدم ذكرها مستوفاة، وأما الخمس في المتأخر فبيانها على ما في السراج الوهاج إذا رأت في أيامها ما يكون وبعدها ما لا يكون فالكل حيض وإن رأت في أيامها ما يكون وبعدها ما يكون إن رأت زيادة على عادتها ولم يتجاوز العشرة فالكل حيض وإن تجاوز ردت إلى عادتها وما زاد استحاضة
[2] Durrul Mukhtār wa hashiyah Ibn Ābideen Shāmi, Kitāb Haidh, vol 1, p. 286
الْمُبْتَدَأَةُ مَنْ كَانَتْ فِي أَوَّلِ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ. وَالْمُعْتَادَةُ: مَنْ سَبَقَ مِنْهَا دَمٌ وَطُهْرٌ صَحِيحَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَالَ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ فِي الِاسْتِمْرَارِ: إذَا وَقَعَ فِي الْمُبْتَدَأَةِ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الِاسْتِمْرَارِ عَشْرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ، ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا وَنِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ ثُمَّ عِشْرُونَ طُهْرُهَا إذْ لَا يَتَوَالَى نِفَاسٌ وَحَيْضٌ، ثُمَّ عَشْرَةٌ حَيْضُهَا ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمُعْتَادَةِ فَطُهْرُهَا وَحَيْضُهَا مَا اعْتَادَتْ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إنْ كَانَ طُهْرُهَا أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِلَّا فَتُرَدُّ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً وَحَيْضُهَا بِحَالِهِ
مِثَالُهُ: مُرَاهِقَةٌ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا وَأَرْبَعِينَ طُهْرًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الِاسْتِمْرَارِ حَيْضٌ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ وَلَا تُوطَأُ وَكَذَا سَائِرُ أَحْكَامِ الْحَيْضِ، ثُمَّ الْأَرْبَعُونَ طُهْرُهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُبْتَدَأَةَ إذَا اسْتَمَرَّ دَمُهَا فَحَيْضُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشْرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ كَمَا فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ، بَلْ نَقَلَ نُوحٌ أَفَنْدِي الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، خِلَافًا لِمَا فِي الْإِمْدَادِ مِنْ أَنَّ طُهْرَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالْمُعْتَادَةُ تُرَدُّ إلَى عَادَتِهَا فِي الطُّهْرِ مَا لَمْ يَكُنْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ غَيْرَ سَاعَةٍ كَالْمُتَحَيِّرَةِ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ فَقَطْ