Men Tattooing their Arms

15th July 2019

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question:  The Hadith prohibiting tattoos specifies women and not men. What is the evidence to suggest that tattoos are impermissible for men?

 

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer

In reference to your query the prohibition of tattoos in Islām is the same for both men and women. There is a hadith reported from Sayyidunā Abū Hurairah radhiyallahu anhu that the Messenger of Allāh sallallahu alayhi wasallam forbade tattooing with specifying women.[1] The gender specificity here was because in those days, this practice was more common amongst women than men. This ruling applies to all permanent tattoos made on the body via needles and ink. As a point of principle, where there exists a common underlying cause (illa), the ruling applies generically. [2] Now since the application of tattoos is a painful process, putting oneself in unnecessary pain is not allowed in Islām for anyone be it male or female.

Moreover, its prohibition lies in that fact that tattooing results in changing the natural creation of Allāh Almighty.[3] As this same reasoning is present when men get tattooed, the ruling of prohibition applies to them also. [4]

[Allāh Knows Best]

Written by:  Maulana Anas Mullah       Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] Imam Bukhari, Kitab Al-Libaas, Baab Al – washimaat, vol 7, pg 166,

حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَيْنُ حَقٌّ» وَنَهَى عَنِ الوَشْمِ حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ

[2] Usool al-shashi,Fasl fi Mutaliqaat Al-nusoos, pg 104

وَأما دلَالَة النَّص فَهِيَ مَا علم عِلّة للْحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لُغَة لَا اجْتِهَادًا وَلَا استنباطاوَحكم هَذَا النَّوْع عُمُوم الحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لعُمُوم علته

ثمَّ دلَالَة النَّص بِمَنْزِلَة النَّص حَتَّى صَحَّ إِثْبَات الْعقُوبَة بِدلَالَة النَّص

[3] Qari, Mulla Ali, Miraqaat al Mafaatih, Kitaab Al libaas, vol 8, p227, Dar al Kotob al Ilmiyyah

والنهي عن ألوشر والوشم لما فيهما من تغيير خلق الله ذكره القاضي وغيره من الشراح

[4] Asqalani, Ibn Hajar,Fathul Bari, Kitab Al Libas, vol 10 p372

قَوْلُهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ جَمْعُ وَاشِمَةٍ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ الَّتِي تَشِمُ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ جَمْعُ مُسْتَوْشِمَةٍ وَهِيَ الَّتِي تَطْلُبُ الوشم وَنقل بن التَّيْنِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْوَاشِمَةُ الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا الْوَشْمُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِي تَفْعَلُهُ وَرَدَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ مَنْصُورٍ بِلَفْظِ الْمُسْتَوْشِمَاتِ وَهُوَ بِكَسْرِ الشِّينِ الَّتِي تَفْعَلُ ذَلِكَ وَبِفَتْحِهَا الَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمَوْشُومَاتِ وَهِيَ مَنْ يُفْعَلُ بِهَا الْوَشْمُ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْوَشْمُ بِفَتْحٍ ثُمَّ سُكُونٍ أَنْ يُغْرَزَ فِي الْعُضْوِ إِبْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ ثُمَّ يُحْشَى بِنَوْرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَيَخْضَرُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ الْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا انْتَهَى وَذُكِرَ الْوَجْهُ لِلْغَالِبِ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الشَّفَةِ وَسَيَأْتِي عَنْ نَافِعٍ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ فِي اللِّثَةِ فَذِكْرُ الْوَجْهَ لَيْسَ قَيْدًا وَقَدْ يَكُونُ فِي الْيَدِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْجَسَدِ وَقَدْ يُفْعَلُ ذَلِكَ نَقْشًا وَقَدْ يُجْعَلُ دَوَائِرَ وَقَدْ يُكْتَبُ اسْمُ الْمَحْبُوبِ وَتَعَاطِيهِ حَرَامٌ بِدَلَالَةِ اللَّعْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَيَصِيرُ الْمَوْضِعُ الْمَوْشُومُ نَجِسًا لِأَنَّ الدَّمَ انْحَبَسَ فِيهِ فَتَجِبُ إِزَالَتُهُ إِنْ أَمْكَنَتْ وَلَوْ بِالْجَرْحِ إِلَّا إِنْ خَافَ مِنْهُ تَلَفًا أَوْ شَيْنًا أَوْ فَوَاتَ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ فَيَجُوزُ إِبْقَاؤُهُ وَتَكْفِي التَّوْبَةُ فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ