Does Setting Aside Money for Sadaqah include Zakāt?

                              14th January 2025

 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I am writing to you from Azerbaijan. I am 41 years old. In my 20s, I promised to myself that I would spend 1/7th of my income for the sake of Allāh. I thought that 1/7th share is more than 1/40th and includes Zakāt, so I never gave Zakāt then. One brother advised me that the 1/7th I set aside from my income is considered as sadaqah , and I also have to give Zakāt. What is your thought on that? If I have to give Zakāt in addition to 1/7th, should I also pay for the past years?

 

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer

Concerning your query about setting aside money from your income for sadaqah assuming it included Zakāt, it is important first to understand that the fardh (obligatory) amount for Zakāt to be discharged is 2.5% (1/40th). Moreover, it is necessary to make the intention of Zakāt at the time of separating the wealth.[1]

When setting aside some money for sadaqah, you must think back whether or not you recall making the intention of Zakāt at the time and you must be certain about it too. If you did not make a separate intention, then your Zakāt for the previous years will not be valid and must be paid again.[2] Contrarily, if at the time you did specify the intention of Zakāt, then your Zakāt of those years will be discharged provided you gave it to the rightful and eligible recipients and fulfilled all of the other necessary conditions of Zakāt.

You must take notice of the above ruling for future reference to ensure your obligation of Zakāt is discharged correctly.

 

 

[Allāh Knows Best]

 

 

Written by:  Apa Zakiya Saeeda     Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam      

JKN Fatawa Department

 

 

[1] Fatāwā Hindiyyah, Kitāb al-Zakāt, al-Bāb al-Awwal fī Tasīr az-Zakāt wa Sifatihā wa Sharā’itihā, Vol 1, p. 170

وَأَمَّا شَرْطُ أَدَائِهَا فَنِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِلْأَدَاءِ أَوْ لِعَزْلِ مَا وَجَبَ هَكَذَا فِي الْكَنْزِ فَإِذَا نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يَعْزِلْ شَيْئًا فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى آخِرِ السَّنَةِ، وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ لَمْ يُجْزِ عَنْ الزَّكَاةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ إذَا كَانَ فِي وَقْتِ التَّصَدُّقِ بِحَالٍ لَوْ سُئِلَ عَمَّا إذَا تُؤُدِّيَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُجِيبَ مِنْ غَيْرِ فِكْرَةٍ فَذَلِكَ يَكُونُ نِيَّةً مِنْهُ، وَلَوْ قَال مَا تَصَدَّقْت إلَى آخِرِ السَّنَةِ فَقَدْ نَوَيْت عَنْ الزَّكَاةِ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ

Fathul Qadīr, Kitāb al-Zakāt, Vol 2, Page 171

(وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ،  أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ)

لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ وَالْأَصْلُ فِيهَا الِاقْتِرَانُ، إلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ فَاكْتُفِيَ بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تَيْسِيرًا كَتَقْدِيمِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

 

[2] Hāshiyah ibn ‘Ābidīn, Kitāb al-Zakāt, Vol 2, Page 270

(وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ  لَهُ) أَيْ لِلْأَدَاءِ (وَلَوْ) كَانَتْ الْمُقَارَنَةُ(حُكْمًا) كَمَا لَوْ دَفَعَ بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ نَوَى وَالْمَالُ قَائِمٌ فِي يَدِ الْفَقِيرِ، أَوْ نَوَى عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ دَفَعَ الْوَكِيلُ بِلَا نِيَّةٍ أَوْ دَفَعَهَا لِذِمِّيٍّ لِيَدْفَعَهَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ لِلْفُقَرَاءِ جَازَ نِيَّةُ الْأَمْرِ وَلِذَا لَوْ قَالَ هَذَا تَطَوُّعٌ أَوْ عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ نَوَاهُ عَنْ الزَّكَاةِ قَبْلَ دَفْعِ الْوَكِيلِ صَحَّ، وَلَوْ خَلَطَ زَكَاةَ مُوَكِّلِيهِ ضَمِنَ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا إلَّا إذَا وَكَّلَهُ الْفُقَرَاءُ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَدْفَعَ لِوَلَدِهِ الْفَقِيرِ وَزَوْجَتِهِ لَا لِنَفْسِهِ إلَّا إذَا قَالَ: رَبُّهَا ضَعْهَا حَيْثُ شِئْت، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ أَجْزَأَ إنْ كَانَ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَكَانَتْ دَرَاهِمُ الْمُوَكِّلِ قَائِمَةً (أَوْ مُقَارَنَةً  بِعَزْلِ مَا وَجَبَ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْعَزْلِ بَلْ بِالْأَدَاءِ لِلْفُقَرَاءِ (أَوْ تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ) إلَّا إذَا نَوَى نَذْرًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ فَيَصِحُّ وَيَضْمَنُ الزَّكَاةَ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِهِ لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ عِنْدَ الثَّانِي خِلَافًا لِلثَّالِثِ

(قَوْلُهُ: لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ) أَيْ لَا تَسْقُطُ زَكَاةُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَزَكَاةُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلثَّالِثِ) أَشَارَ بِذَلِكَ تَبَعًا لِمَتْنِ الْمُلْتَقَى إلَى اعْتِمَادِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ؛ وَلِذَا قَدَّمَهُ قَاضِي خَانَ وَقَدْ أَخَّرَهُ فِي الْهِدَايَةِ مَعَ دَلِيلِهِ، وَعَادَتُهُ تَأْخِيرُ الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ عَلَى عَكْسِ عَادَةِ قَاضِي خَانْ وَصَاحِبِ الْمُلْتَقَى فَافْهَمْ.

 

Al Binayah Sharh al-Hidayah, Kitāb al-Zakāt, Vol 3, Page 312-313

وفي منية المفني قال أبو جعفر الهندواني: لا تجوز الزكاة إلا بنية مخالطة لإخراجها، وعن محمد بن سلمة البلخي رَحِمَهُ اللَّهُ  إذا تصدق ولم تحضره النية ينظر إن كان وقت التصدق بحال لو سئل عما يتصدق أمكنه الجواب من غير فكرة تجزيه ويكون ذلك نية منه.

م: (لأن الزكاة عبادة) ش: مستقلة بذاتها م: (فكان من شرطها النية) ش: لأن الأعمال بالنية م: (والأصل فيها) ش: أي في النية م: (الاقتران) ش: أي اقترانها بالأداء م: (إلا أن الدفع) ش: أي دفع الزكاة م: (يتفرق) ش: لأنه ربما لا يؤديها دفعة واحدة ويدفع شيئا بعد شيء م: (فاكتفى بوجودها) ش: أي بوجود النية م: (حالة العزل) ش: أي حال عزل المقدار الواجب م: (تيسيرا) ش: أي لأجل التيسير للمزكي لدفع الحرج م: (كتقديم النية في الصوم) ش: فإنه يجوز للفجر عن اقتران النية بأول الصبح.

فلو تصدق بالجميع أجزأه عن زكاته، وكذا إذا تصدق بالبعض أجزأه عن قدره وعن أبي حنيفة كقول محمد – رَحِمَهُ اللَّه

م: (وعند أبي يوسف  رَحِمَهُ اللَّهُ لا يسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب) ش: أي لواجب الزكاة لمزاحمة سائر الأجزاء م: (بخلاف الأول) ش: وهو التصدق بالجميع لعدم المزاحمة فيه