Making Loud Dhikr After Fardh Salāh

7th July 2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

Question: Certain people Recite Zikr – Lā ilā ha Illallah – loud after every Fardh Salāh quoting the Hadeeth of Sayyduna Abdullāh Ibn Abbas t that the companions would do this. How true is this and would they recite it aloud after every Fardh Salāh continuously or not?

الجواب حامداً ومصلياً

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Thank you for your above question, with reference to your particular case, it is generally permissible to make dhikr after every Fardh Salāh. The Hadith quoted however of reciting dhikr loud during the time of the Messenger of Allāh sallallahu alayhi wasallam, then scholars of Hadith state that this is practised so to teach the dhikr only, not so it becomes a continuous practice. Moreover, scholars have preferred the method of doing dhikr quietly unless it is done to teach others to do dhikr. [1] It should not be prolonged whereby it causes a long delay between the Fardh and Sunnah prayers.[2]

[Allãh Knows Best]

Written by:  Maulana Anas Mullah      Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

[1] قوله : ( كان على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلمفيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك ، وقد وافقه مسلموالجمهور على ذلك ، وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة قال الطبري : فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة ، وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب فيالواضحةأنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا ، قال : وهو قديم من شأن الناس .
قال ابن بطال : وفيالعتبيةعن مالك أن ذلك محدث . قال : وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال . قلت : في التقييد بالصحابة نظر ، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل ، وقال النووي : حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر ، لا أنهم داوموا على الجهر به ، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم .

(فتح الباري شرح البخاري، ص٣٧٩)

[2] ويكره تأخير السنة إلا بقدر: اللهم أنت السلام الخ.
قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالاوراد، واختاره الكمال، قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف.

(ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، جلد ١ ص٧٣)

وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كُرِهَ لَهُ الْمُكْثُ قَاعِدًا لَكِنَّهُ يَقُومُ إلَى التَّطَوُّعِ وَلَا يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِ الْفَرِيضَةِ وَلَكِنْ يَنْحَرِفُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً أَوْ يَتَأَخَّرُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ يَتَطَوَّعُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا أَوْ يُصَلِّي وَحْدَهُ إنْ لَبِثَ فِي مُصَلَّاهُ يَدْعُو جَازَ وَكَذَلِكَ إنْ قَامَ إلَى التَّطَوُّعِ فِي مَكَانِهِ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ انْحَرَفَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً جَازَ وَالْكُلُّ سَوَاءٌ وَفِي صَلَاةٍ لَا تَطَوُّعَ بَعْدَهَا كَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ يُكْرَهُ الْمُكْثُ قَاعِدًا فِي مَكَانِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالنَّبِيُّعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُسَمَّى هَذَا بِدْعَةً ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ذَهَبَ وَإِنْ شَاءَ جَلَسَ فِي مِحْرَابِهِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهُوَ أَفْضَلُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِحِذَائِهِ مَسْبُوقٌ فَإِنْ كَانَ يَنْحَرِفُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً وَالصَّيْفُ وَالشِّتَاءُ سَوَاءٌ هُوَ الصَّحِيحُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الْحُجَّةِ الْإِمَامُ إذَا فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَشْرَعُ فِي السُّنَّةِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِأَدْعِيَةٍ طَوِيلَةٍ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلوة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث في سنن الصلاة، جلد١، ص٧٧)

 

وَقَدْ قَالُوا: إنْ كَانَ إمَامًا وَكَانَتْ صَلَاةً يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَقُومُ وَيَتَحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ إمَّا يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً أَوْ خَلْفَهُ وَالْجُلُوسُ مُسْتَقْبِلًا بِدْعَةٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا يَقْعُدُ مَكَانَهُ، وَإِنْ شَاءَ انْحَرَفَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَإِنْ شَاءَ اسْتَقْبَلَهُمْ بِوَجْهِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحِذَائِهِ مُصَلٍّ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ فِي الْأَخِيرِ وَالِاسْتِقْبَالُ إلَى الْمُصَلِّي مَكْرُوهٌ هَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَاخْتَارَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْمُحِيطِ اسْتِحْبَابَ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا، وَيَمِينُ الْقِبْلَةِ مَا بِحِذَاءِ يَسَارِ الْمُسْتَقْبِلِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ «كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

(البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، آداب الصلوة، جلد١، ص٥٣٣)