Divorce in Menses

16th May 2022

                                                                                                                  

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: I query regarding talak whilst my wife was on her menses. From what I have read that the divorce doesn’t count as she has to be in a state of purity for the talak to count. What is the view of the Hanafi school of thought regarding this matter?

 

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer: Thank for your query. In reference to your query, a divorce issued whilst the wife is in her menses is valid and effective.[1] However, this is not the correct method of divorcing one’s wife and also a sin.[2] The jurists advise that if the husband issued a revocable divorce (1 r 2 divorces) then to take her back into marriage until her period finishes and then issue a new divorce if he wishes to divorce her again. This was the same advice that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam gave to Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu who divorced his wife once in her menses and instructed her to retract from the divorce and then issue another divorce in her purity if he so wishes.[3]

 

 

[Allāh Knows Best]

 

 

 

Written by:  Mufti Anas Mullah        Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

 

 

[1] Raddul Muhtar, kitabul talaaq, vol 3, p233/234

قوله وتجب رجعتها) أي الموطوءة المطلقة في الحيض (قوله على الأصح) مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها، ووجه الأصح قوله – صلى الله عليه وسلم – لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين «مر ابنك فليراجعها» حين طلقها في حالة الحيض، فإنه يشتمل على وجوبين: صريح وهو الوجوب على عمر أن يأمر وضمني وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة إليه فإن عمر نائب فيه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فهو كالمبلغ، وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلها إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة، وتمامه في الفتح (قوله رفعا للمعصية) بالراء، وهي أولى من نسخة الدال ط أي لأن الدفع بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا

وقعت، والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت لأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن.
(قوله فإذا طهرت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه، وهو موافق لما ذكره الطحاوي، وهو رواية عن الإمام لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب، وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية. ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه بدعي، كذا في البحر والمنح، وعبارة المصنف تحتمله. اهـ. ح. ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين «مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» بحر. قال في الفتح: ويظهر من لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذي أوقع فيه، وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل.
فلو لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية. اهـ. وقد يقال: هذا ظاهر على رواية الطحاوي، أما على المذهب فينبغي أن لا تقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني بحر قلت: وفيه نظر، فإنه حيث كان ذلك هو المفهوم من حديث وكلام الأصحاب يحمل المذهب عليه، فتأمل (قوله قيد بالطلاق) أي في قوله أو في حيض موطوءة، والمراد أيضا بالطلاق الرجعي احتراز عن البائن فإنه بدعي في ظاهر الرواية وإن كان في الطهر كما مر

[2]  Kitab ut Talaq, Fatawa Hindiyyah, vol 1, p349

والبدعي) من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعا ويستحب له أن يراجعها والأصح أن الرجعة واجبة هكذا في الكافي

 

[3] Bukhari, No. 5252

بَابُ إِذَا طُلِّقَتِ الحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلاَقِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا» قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ؟ وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ،