9th May 2019
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Question: Khadeja breastfed Fatima when she was a child. Fatima is now grown up married and has children of her own. Khadeja has now passed away but expressed her desire before passing away that her son Khalid marries Fatima’s daughter, Zainab. My question is can Khalid marry Zainab? Bear in mind that apart from milk-kinship, Fatima had no blood ties with Khadeja.
الجواب حامداً و مصلياً
In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer
In reference to your query, Fatima is now classed as the sister of Khalid[1] as they had both been breastfed by the same women. Any relations to Fatima are now connected to Khalid as well, therefore Zainab is Khalid’s niece through milk-kinship relation [2], which means that the marriage between them is prohibited.[3]
[Allāh Knows Best]
Written by: Apa Gul-e-Maryam Reviewed by: Mufti Abdul Waheed
Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam
JKN Fatawa Department
[1] Hidaya,Kitab Ra’dah,Vol 1,Pg 218
وكل صبيين اجتمعا على ثدي امرأة واحدة لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى ” هذا هو الأصل لأن أمهما واحدة فهما أخ وأخت “ولا يتزوج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت ” لأنه أخوها ” ولا ولد ولدها ” لأنه ولد أخيه ” ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة ” لأنها عمته من الرضاع.
[2] Ibn Nujaym, Bahr Rāiq,Kitab Rad’ah, ol 3,Pg 242
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَةٌ هَذَا الْإِخْرَاجُ تَخْصِيصٌ لِلْحَدِيثِ أَعْنِي «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» بِدَلِيلِ الْعَقْلِ، وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ تَخْصِيصًا لِأَنَّهُ أَحَالَ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ عَلَى مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ وَمَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ هُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ خِطَابُ تَحْرِيمِهِ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْأُمَّهَاتِ، وَالْبَنَاتِ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ فَمَا كَانَ مِنْ مُسَمَّى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مُتَحَقِّقًا مِنْ الرَّضَاعِ حَرُمَ فِيهِ،
Kasani, Badā’i Sanāi, Kitab ar Radhaa’, Fasl fil muhrimaat bir radhaa’, vol 4, p2/3
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدْيٍ وَاحِدٍ صَارَا أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخًا وَأُخْتًا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْآخَرِ وَلَا بِوَلَدِهِ كَمَا فِي النَّسَبِ،
[3] Fatawa Hindiyya,Kitab Rad’ah,Vol 1,Pg 343
يُحَرَّمُ عَلَى الرَّضِيعِ أَبَوَاهُ مِنْ الرَّضَاعِ وَأُصُولُهُمَا وَفُرُوعُهُمَا مِنْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ جَمِيعًا حَتَّى أَنَّ الْمُرْضِعَةَ لَوْ وَلَدَتْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ هَذَا الْإِرْضَاعِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَرْضَعَتْ رَضِيعًا أَوْ وُلِدَ لِهَذَا الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ هَذَا الْإِرْضَاعِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهِ رَضِيعًا فَالْكُلُّ إخْوَةُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُهُ وَأَوْلَادُهُمْ أَوْلَادُ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَأَخُو الرَّجُلِ عَمُّهُ وَأُخْتُهُ عَمَّتُهُ وَأَخُو الْمُرْضِعَةِ خَالُهُ وَأُخْتُهَا خَالَتُهُ وَكَذَا فِي الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ