Hair Dye containing Alcohol

28th April 2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

Question: If a hair dye contains alcohol product is it permissible to use?

 

الجواب حامداً ومصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Thank you for your above question, regarding your particular case, hair dye containing alcohol extracted from grapes and dates is not permissible to use due to its impurity but if extracted from than grapes and dates such as wheat, figs, petrol, chemicals and so on then it is permissible as they are not considered impure according to Imām Abu Hanifah rahimahullah and Imām Abū Yusuf rahimahullah.

Just to note that Imām Abū Hanifah rahimahullah and Imām Abū Yusuf rahimahullah viewed that alcohol extracted from other than grapes and dates are pure and permissible to drink to an extent when one is not intoxicated nor to drink for recreational purposes. Imām Muhammad rahimahullah, however, views all types of alcohol impermissible and impure to use or drink whether small or large quantity due to the narration that all intoxicating substances are prohibited.[1] This is the same view of the other madhabs as well.

In this day and age, due to public predicament, the view of Imām Abū Hanifah rahimahullah and Imām Abū Yusuf rahimahullah has been adopted in the case of food additives as well as non-consumable products so to avert difficulty. However, in the case of orally drinking alcohol of all types of beverages, the fatwa is on Imām Muhammad’s rahimahullah view of prohibition due to widespread fitna.

[Allāh Knows Best]

Written by:  Apa Sajeda        Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam        

JKN Fatawa Department

[1] Rad al mukhtar ala Durril Mukhtār. Kitāb alashriba, v 6 p.449-455

الْأَوَّلُ: الْخَمْرُ وَهِيَ النِّيءُ) بِكَسْرِ النُّونِ فَتَشْدِيدِ الْيَاءِ (مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ) أَيْ رَمَى (بِالزَّبَدِ) أَيْ الرَّغْوَةِ وَلَمْ يَشْتَرِطَا قَذْفَهُ وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة عَنْ الْمَوَاهِبِ وَيَأْتِي مَا يُفِيدُهُ وَقَدْ تُطْلَقُ الْخَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ مَجَازًا. ثُمَّ شَرَعَ فِي أَحْكَامِهَا الْعَشَرَةِ فَقَالَ (وَحُرِّمَ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا) بِالْإِجْمَاعِ

)لِعَيْنِهَا) أَيْ لِذَاتِهَا وَفِي قَوْله تَعَالَى: – {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90]- الْآيَةَ عَشْرُ دَلَائِلَ عَلَى حُرْمَتِهَا مَبْسُوطَةٌ فِي الْمُجْتَبَى وَغَيْرِهِ (وَهِيَ نَجِسَةٌ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً كَالْبَوْلِ وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا وَسَقَطَ تَقَوُّمُهَا) فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ (لَا مَالِيَّتُهَا) فِي الْأَصَحِّ
(وَحَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهَا) وَلَوْ لِسَقْيِ دَوَابَّ أَوْ لِطِينٍ أَوْ نَظَرٍ لِلتَّلَهِّي، أَوْ دَوَاءٍ أَوْ دُهْنٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إلَّا لِتَخْلِيلٍ أَوْ لِخَوْفِ عَطَشٍ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ فَلَوْ زَادَ فَسَكِرَ حُدَّ مُجْتَبَى……

(قَوْلُهُ وَهِيَ نَجِسَةٌ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا رِجْسًا فَكَانَتْ كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ الْمَسْفُوحِ أَتْقَانِيٌّ

وَحَرَّمَهَا مُحَمَّدٌ) أَيْ الْأَشْرِبَةَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَنَحْوِهِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (مُطْلَقًا) قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا

فَالْمُرَادُ الْأَشْرِبَةُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي هِيَ حَلَالٌ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ إذَا غَلَتْ وَاشْتَدَّتْ وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ كَغَيْرِهَا اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ وَبِهِ يُفْتَى) أَيْ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – ” «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ (قَوْلُهُ غَيْرُهُ) كَصَاحِبِ الْمُلْتَقَى وَالْمَوَاهِبِ وَالْكِفَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمِعْرَاجِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ وَشَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَالْقُهُسْتَانِيِّ وَالْعَيْنِيِّ، حَيْثُ قَالُوا الْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ. وَعَلَّلَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْفُسَّاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ وَيَقْصِدُونَ اللَّهْوَ وَالسُّكْرَ بِشُرْبِهَا.
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَسَدُّ الْبَابِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِلَّا فَالْحُرْمَةُ عِنْدَ قَصْدِ اللَّهْوِ لَيْسَتْ مَحَلَّ الْخِلَافِ بَلْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي، يَعْنِي لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ قَصْدَ اللَّهْوِ لَا التَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَةِ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا تَأَمَّلْ

Al Fatawa Al Hindiyya. Kitāb alashriba, v 5 p.410

(وَأَمَّا الْخَمْرُ فَلَهَا أَحْكَامٌ سِتَّةٌ:) أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، وَيَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهَا لِلتَّدَاوِي وَغَيْرِهِ.