A Dialysis Patient and Wudhu

6th December 2023

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Question: My question is regarding Salāh during dialysis. I’m a dialysis patient of renal failure. I visit hospital 3 times a week for dialysis. On each visit I spend 4 hours or so on the dialysis machine and at times I miss a complete Salāh or sometimes 2 Salāhs. The dialysis tube is directly put through my neck, which connects to the machine. This way blood is constantly flowing out of the body, in to the dialysis machine and back into the body through a plastic tube, for 4 hours straight. My question is, is a person able to pray Salāh whilst connected to the machine, since blood is being released from the body. Is the person’s wudhu still valid whilst dialysing or not?

 

الجواب حامداً و مصلياً

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer

May Allāh Almighty grant you quick and permanent recovery. In reference to your question when the blood has left the body and is flowing, it will break the wudhu. [1] Though the blood is returning to your body, it is still leaving the body before returning and therefore, Salāh in your condition will not be valid as your wudhu has been nullified.

If you remain in this state for an entire Salāh period for example, the dialysis begins at 11am and finishes at 3pm and it is winter season, and that would mean you would miss Zuhr entirely, then you will be considered ma’zoor (excused).[2] A mazoor is that person who due to the constant discharge of blood and impurity is unable to make wudhu and perform the fardh Salāh in its time period. When this happens for one complete Salāh time then they are now classed as ma’zoor. They are given the dispensation to perform wudhu once and pray Salāh despite the continuous flow of blood even if it happened just once after the initial time round, provided that no other unexcused factor that breaks the wudhu occurs (for which they must repeat the wudhu). They must renew their wudhu for the next fardh Salāh.[3]

To summarise in your case, the blood exiting and then re-entering back into your body breaks the wudhu. If a complete Salāh time period passes during your dialysis then you can act upon the ruling of a ma’zoor person as described above. After coming off the dialysis machine and removing the tubes then the ruling of ma’zoor is uplifted (i.e. no longer applies).

 

[Allāh Knows Best]

 

Written by:  Maulana Hafiz Mahmud Ali        Reviewed by: Mufti Abdul Waheed

Attested by: Shaykh Mufti Saiful Islam

JKN Fatawa Department

 

 

 

[1] Ibn al mawdood Al Musili, Al-Ikhtiyaar Li taleel al-mukhtaar, vol 1 p. 13

وقال عليه الصلاة والسلام: الوضوء من كل دم سائل وقال عليه الصلاة والسلام: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ الحديث وقال عليه الصلاة والسلام: يعاد الوضوء من سبع وعد منها القيء ملء الفم والدم السائل والقهقهة والنوم ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين لأن تحت كل جلدة دما ورطوبة فما لم يسل يكون باديا لا خارجا بخلاف السبيلين

 

[2] (ثُمَّ إِنَّ الحَدَثَ إِنِ اسْتَوْعَبَ) وَلَوْ حُكُماً (١) (وَقْتَ صَلاةٍ) مَفْرُوضَةٍ (٢) (بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ زَمَانٌ خَالٍ عَنْهُ يَسَعُ الوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، يُسَمَّى عُذْراً، وَصَاحِبُهُ) يُسَمَّى (مَعْذُوراً، وَ) يُسَمَّى أَيْضاً (صاحِبَ العُذْرِ) «هَكَذَا ذَكَرَ فِي “الكَافِي”. وَنَقَلَ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ عِدَّةِ كُتُبٍ شَرْطَ اسْتِيعَابِ الوَقتِ كُلِّهِ، ثُمَّ قَالَ (٣): «هُوَ الأَظْهَرُ».

ص288 – كتاب ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي – أحكام المعذور

 

[3]Ibn ʿĀbidīn, Radd al-Muḥtār, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb al-Ḥayḍ, Vol. 1, p. 305

(قَوْلُهُ: وَصَاحِبُ عُذْرٍ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، وَقَوْلُهُ: مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ وَالْأَوَّلُ نَكِرَةٌ فَافْهَمْ. قَالَ فِي النَّهْرِ: قِيلَ السَّلَسُ بِفَتْحِ اللَّامِ نَفْسُ الْخَارِجِ، وَبِكَسْرِهَا مَنْ بِهِ هَذَا الْمَرَضِ (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُهُ إمْسَاكُهُ) أَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ صَاحِبَ عُذْرٍ كَمَا يَأْتِي ط. (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ) أَيْ: جَرَيَانُ مَا فِيهِ مِنْ الْغَائِطِ (قَوْلُهُ: أَوْ انْفِلَاتُ رِيحٍ) هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ جَمْعَ مَقْعَدَتِهِ لِاسْتِرْخَاءٍ فِيهَا نَهْرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بِعَيْنِهِ رَمَدٌ) أَيْ: وَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمْعُ، وَلَمْ يُقَيَّدْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ (قَوْلُهُ: أَوْ عَمَشٌ) ضَعْفُ الرُّؤْيَةِ مَعَ سَيَلَانِ الدَّمْعِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ ح عَنْ الْقَامُوسِ

 

Ibn Nujaym, Baḥr al-Rāʾiq, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb al-Ḥayḍ, Vol. 1, p. 226

(قَوْلُهُ: وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ أَوْ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ أَوْ انْفِلَاتُ رِيحٍ أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ أَوْ جُرْحٌ لَا يَرْقَأُ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ) لَمَّا كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ وُقُوعًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ أَعْقَبَهُ الِاسْتِحَاضَةَ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وُقُوعًا مِنْ النِّفَاسِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مُسْتَحَاضَةً بِمَا إذَا رَأَتْ الدَّمَ حَالَةَ الْحَبَلِ أَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشَرَةِ أَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى عَادَتِهَا وَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ أَوْ رَأَتْ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَوْ رَأَتْ قَبْلَ تَمَامِ الطُّهْرِ أَوْ رَأَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ، وَكَذَا مِنْ أَسْبَابِ الِاسْتِحَاضَةِ إذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ أَوْ زَادَ عَلَى عَادَتِهَا وَجَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَكَذَا مَا تَرَاهُ الْآيِسَةُ بِخِلَافِ النِّفَاسِ فَإِنَّ سَبَبَهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَقَدَّمَ حُكْمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَمَنْ بِمَعْنَاهَا عَلَى تَفْرِيعِهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الْحُكْمِ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ اسْمٌ لِدَمٍ خَارِجٍ مِنْ الْفَرْجِ دُونَ الرَّحِمِ وَعَلَامَتُهُ أَنَّهُ لَا رَائِحَةَ لَهُ وَدَمُ الْحَيْضِ مُنْتِنُ الرَّائِحَةِ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ وَهُوَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إمْسَاكِهِ وَالرُّعَافُ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ الْأَنْفِ وَالْجُرْحِ الَّذِي لَا يَرْقَأُ أَيْ الَّذِي لَا يَسْكُنُ دَمُهُ مِنْ رَقَأَ الدَّمُ سَكَنَ، وَإِنَّمَا كَانَ وُضُوءُهَا لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ لَا لِكُلِّ صَلَاةٍ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ» رَوَاهُ سِبْطُ بْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَحَدِيثُ «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» مَحْمُولٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلْوَقْتِ وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ رَجُلٌ رَعَفَ أَوْ سَالَ مِنْ جُرْحِهِ دَمٌ يَنْتَظِرُ آخِرَ الْوَقْتِ إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ الدَّمُ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ وَدَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى وَانْقَطَعَ الدَّمُ وَدَامَ الِانْقِطَاعُ إلَى وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ جَازَتْ الصَّلَاةُ. اهـ.

 

Kāsānī, Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb al-Ḥayḍ, Vol. 1, p. 27

(وَأَمَّا) أَصْحَابُ الْأَعْذَارِ كَالْمُسْتَحَاضَةِ، وَصَاحِبِ الْجُرْحِ السَّائِلِ، وَالْمَبْطُونِ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، وَمَنْ بِهِ رُعَافٌ دَائِمٌ أَوْ رِيحٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُصَلَاةٍ إلَّا، وَيُوجَدُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ مِنْ الْحَدَثِ فِيهِ فَخُرُوجُ النَّجَسِ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَكُونُ حَدَثًا فِي الْحَالِ مَا دَامَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَائِمًا، حَتَّى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَوْ تَوَضَّأَتْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَا شَاءَتْ مِنْ الْفَرَائِضِ، وَالنَّوَافِلِ مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ، وَإِنْ دَامَ السَّيَلَانِ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ كَانَ الْعُذْرُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ كَالِاسْتِحَاضَةِ، وَسَلَسِ الْبَوْلِ، وَخُرُوجِ الرِّيحِ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَيُصَلِّي مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ.

.